تدعيه، ومجرد إنكاره لا يمنع صدقها في نفس الأمر - وعدمه نظرا إلى تقديم قوله لأنه منكر واستصحابا للأصل، ولا مكان إقامة البينة على أصل التزويج.
وفيه أنه لا منافاة بين الأمرين، لأنا لا نقبل قولها إلا في حقها خاصة، والأصل لو عارض لقدح في أصل دعواها مطلقا، انتهى.
أقول: الظاهر، من الأخبار المتقدمة هو الثاني، لأن قبول قولها إنما هو في موضع لا يمكن الاطلاع عليه إلا من جهتها، فإن دعواها لا معارض له، والمعارض هنا موجود، والاطلاع على الحال ممكن من غيرها وهو الزوج، فإنه بإنكاره تزويجها بالكلية قد حصلت المعارضة لدعواها التحليل، والاطلاع على كذب الدعوى المذكورة بالنظر إلى إنكار التزويج، وقوله " إن المقتضي لقبول قولها إمكان صدقها " ليس في محله، بل المقتضي لذلك إنما انحصار الاطلاع على ذلك الأمر المدعى فيها، فلا يعلم إلا من جهتها سيما مع تعذر اطلاع الغير عليه بالكلية، ولهذا نسب تكليفها باليمين أو البينة إلى الحرج والعسر. ودعواها التحليل هنا لما عارضها إنكار الزوج المحلل النكاح من أصله خرجت المسألة عما نحن فيه ورجعت إلى سائر الدعاوي المتضمنة لمدع ومنكر، ووجب فيها ما يجب ثمة، وبعد ثبوت أحد الأمرين يترتب عليه الحكم المناسب للمقام من تحليل وعدمه، وهكذا ينبغي أن يحقق المقام.
الثاني: إذا اتفق المحلل والمرأة على الإصابة بعد الدخول فلا إشكال في حصول التحليل للزوج الأول ولو كذبها عليه السلام في ذلك، قال الشيخ في المبسوط: إنه يعمل الزوج الأول على ما يغلب على ظنه في صدقها وصدق المحلل، لأن الغرض تعذر البينة والظن مناط الأحكام الشرعية غالبا فيرجع إليه.
وقال المحقق بعد نقل قول الشيخ المذكور: ولو قيل: يعمل بقولها على كل حال كان حسنا، لتعذر إقامة البينة بما تدعيه.
قال في المسالك: والأقوى ما اختاره المصنف لما ذكره من تعذر إقامة البينة،