الشبهة كالصحيح في لحوق أحكام النسب، إنتهى.
أقول: وقد تقدم الكلام في تعريفه وبيان الخلاف في نشر حرمة المصاهرة به في الفصل الثاني في أسباب التحريم، وأما لحوق ولد الشبهة بالواطئ كما في النكاح الصحيح فيدل عليه مضافا إلى الاجماع المذكور جملة من الأخبار.
ومنها صحيحة جميل بن دراج (1) " في المرأة تزوج في عدتها: قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير، وإن جاءت بولد في أقل من ستة أشهر فهو للأول " هكذا في الفقيه ورواه الكليني والشيخ (2) في الضعيف عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في المرأة.. إلخ.
وما رواه في الكافي (3) عن زرارة في الموثق " قال: سألت أبا جعفر عليه السلام - إلى أن قال: - قلت: فإن تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها؟
قال: قد وضع الله عنه بجهالة لذلك، ثم قال: إذا علم أنها أمها فلا يقربها، ولا يقرب البنت حتى تنقضي عدة الأم منه، فإذا انقضت عدة الأم حل له نكاح البنت، قلت:
فإن جاءت الأم بولد؟ قال: هو ولده وأخو امرأته ".
وقد تقدم الكلام (4) في أنه لو وطأ أمة الغير بشبهة فولدت ألحق الولد بالحر وعليه فكه بالقيمة لمولى الجارية على خلاف في ذلك.
ومن أفراد نكاح الشبهة ما لو تزوج امرأة بظن أنها لا زوج لها بموت أو