تسأل الله لشبه لها، فهذا من تلك العروق التي لم يدركها أجدادك ولا أجداد أجدادك، خذ إليك ابنك، فقالت المرأة: فرجت عني يا رسول الله ".
وما رواه في الكافي (1) عن ابن مسكان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إن رجلا أتى بامرأته إلى عمر فقال: إن امرأتي هذه سوداء وأنا أسود، وإنها ولدت غلاما أبيض، فقال لمن بحضرته: ما ترون؟ فقالوا: نرى أن ترجمها، فإنها سوداء وزوجها أسود وولدها أبيض، قال: فجاء أمير المؤمنين عليه السلام وقد وجه بها لترجم فقال: ما حالكما؟ فحدثاه، فقال للأسود: أتتهم امرأتك؟
فقال: لا، قال: فأتيتها وهي طامث؟ قال: قد قالت لي في ليلة من الليالي: إني طامث، فظننت أنها تتقي البرد فوقعت عليها، فقال للمرأة: هل أتاك وأنت طامث؟
قالت: نعم سله قد حرجت عليه وأبيت، قال: فانطلقا فإنه ابنكما وإنما غلب الدم النطفة فابيض، ولو قد تحرك اسود فلما أيفع اسود " (2).
وروى الصدوق في الفقيه (3) مرسلا قال: " قال النبي صلى الله عليه وآله: من نعم الله عز وجل على الرجل أن يشبهه ولده ".
قال: " وقال الصادق عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يخلق خلقا جمع كل صورة بينه وبين آدم، ثم خلقه على صورة إحداهن، فلا يقولن أحد لولده هذا لا يشبهني ولا يشبه شيئا من آبائي ".
أقول: ويمكن تفسير خبر العروق بهذا الخبر، ومقتضى ذينك الخبرين أنه لو كان الحاكم غير المعصومين عليه السلام هو نفي الولد في هاتين الصورتين عن أبيه عملا بما دلا عليه، وهذان الخبران كما ترى على خلافهما، فكيف يصح أن يجعل ما اشتمل عليه قاعدة شرعية، والحال كما عرفت.