وللعاهر الحجر " (1) ومحل البحث أحد أفراد القاعدة ومقتضى جميع ذلك حرية الولد وإلحاقه بالأب.
قال في المسالك: القول المذكور للشيخ وأتباعه وأكثر الأصحاب استنادا إلى روايات كثيرة دالة بظاهرها على ذلك لكنها مختلفة الدلالة والاسناد، والواضح السند منها ليس بصريح في المطلوب، والدال عليه الآخر ضعيف السند، ولكثرتها أعرضنا عن نقلها مضافا إلى مخالفتها للقواعد الشرعية، والأخبار الصحيحة المتفق عليها (2) من أن " الولد للفراش وللعاهر الحجر " وأنه لا عبرة في الولد بمشابهة الأب أو غيره، ولأن الولد المذكور إن كان لاحقا به فهو حر وارث، وإلا فهو رق، فجعله طبقة ثالثا وقسما آخر ليس بجيد، ومقتضى النصوص أن الولد يملك الوصية ولا يملكه المولى ولا الوارث، وهي من خواص الحر، لكن عدم إلحاقه به ينافي ذلك، فالأقوى الاعراض عن مثل هذه الروايات والأخذ بالمجمع عليه من أن الولد للفراش حيث تجتمع شرائط إلحاقه به، إنتهى.
أقول: ومن أخبار المسألة ما رواه في التهذيب (3) عن جعفر بن محمد بن إسماعيل ابن الخطاب " أنه كتب إليه يسأله عن ابن عم له كانت له جارية تخدمه وكان يطؤها، فدخل يوما إلى منزله فأصاب معها رجلا تحدثه فاستراب بها فهدد الجارية فأقرت أن الرجل فجر بها ثم إنها حبلت فأتت بولد، فكتب عليه السلام: إن كان الولد لك أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما فإن ذلك لا يحل لك، وإن كان الابن ليس منك ولا فيه مشابهة منك فبعه وبع أمه ".