أو فقد شرط لا يقدح في سببيته، فإذا فقد المانع أو وجد الشرط عمل السبب عمله كما حقق في الأصول والأمر هنا كذلك، انتهى.
أقول: والظاهر بالنظر إلى ما قدمنا اختياره من أن الموجب للإرث إنما هو التهمة بقصده الاضرار بها هو القول الأول من الأقوال الثلاثة المذكورة، وهو اختيار العلامة في المختلف، ونقله فيه عن ابن الجنيد أيضا وشيخنا الشهيد الثاني في المسالك بناء على ترجيحه القول بإطلاق الأخبار المتقدمة وعدم طلاحية المخصص للتخصيص لضعف الاسناد اختار الثاني.
الثالث: إذا ادعت المطلقة المريض أن المريض طلقها قبل موته في حال المرض، وأنكر الوارث ذلك وزعم أنه طلقها في حال الصحة قالوا: إن القول هنا قول الوارث لتساوي الاحتمالين المذكورين، والأصل عدم التوارث إلا مع وجود سببه.
توضيحه: أن إرث المطلقة هنا لما كان جاريا على خلاف الأصل ومتوقفا على شرط - هو هو وقوع الطلاق في حال مرض الموت - فلا بد في ثبوت الميراث من العلم بوجود الشرط المذكور، وإلا فالأصل عدم الإرث.
الرابع: قالوا: لو طلق أربعا في مرضه وتزوج أربعا ودخل بهن ثم مات فيه كان الربع أو الثمن بينه بالسوية، وإنما قيد تزويج الأربع الجديدات بالدخول لما سيأتي إن شاء الله من أن صحة نكاح المريض مشروط بالدخول، فلو مات قبله فلا ميراث، وحينئذ فإذا دخل بالأربع الجديدات ورثته بالدخول والزوجية المقتضية لذلك، وورثته الأربع الأول أيضا لوجود سببه، وهو الطلاق في مرض الموت المقتضي للإرث وإن خرجن عن الزوجية. وحينئذ فتشترك الجميع في الربع أو الثمن بالسوية كاشتراك الأربع فيه ولا ميراث لما زاد عن الأربع بالزوجية إلا في هذه الصورة، والله العالم.