سماعة (1) " قال: سألته عن رجل له جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها، قال: قد كان رجل عنده جارية وله زوجة فأمرت ولدها أن يثب على جارية أبيه ففجر بها، فسأل أبو عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: لا يحرم ذلك على أبيه، إلا أنه لا ينبغي له أن يأتيها حتى يستبرئها للولد، فإن وقع فيما بينهما ولد فالولد للأب إذا كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد ".
وإنما الاشكال والخلاف فيما لو حصل في الولد أمارة تغلب على الظن أن الولد ليس من المولى، قال الشيخ في النهاية: إذا حصل في الولد أمارة يغلب معها الظن أنه ليس من المولى لم يجز له إلحاقه به ولا نفيه عنه، وينبغي أن يوصي له بشئ ولا يورثه ميراث الأولاد، وتبعه على ذلك جملة من الأصحاب منهم المحقق في النافع، وفي الشرائع نسبه إلى قيل، وتردد فيه، والظاهر أنه المشهور.
ويدل عليه من الأخبار ما رواه في الكافي (2) عن محمد بن عجلان " قال: إن رجلا من الأنصار أتى أبا جعفر عليه السلام فقال له: إني قد ابتليت بأمر عظيم، إني وقعت على جاريتي ثم خرجت في بعض حوائجي فانصرفت من الطريق، فأصبت غلامي بين رجلي الجارية فاعتزلتها فحبلت ثم وضعت جارية لعدة تسعة أشهر، فقال له أبو جعفر عليه السلام: احبس الجارية لا تبعها وأنفق عليها حتى تموت أو يجعل الله لها مخرجا، فإن حدث بك حدث فأوص بأن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا " الحديث.
ورواه الكليني والشيخ في التهذيب (3) في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن