ذلك، فإن قوله عز وجل " وأشهدوا ذوي عدل منكم " ظاهر في اعتبار ذكوريتهما.
ومن الأخبار قول أبي عبد الله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي (1) " وأنه سئل عن شهادة النساء في النكاح، قال: تجوز إذا كان معهن رجل، وكان علي (عليه السلام) يقول:
لا أجيزها في الطلاق " الحديث.
وقول أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في رواية محمد بن الفضل (2) " ولا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم ".
وقول أبي عبد الله (عليه السلام) في رواية داود بن الحصين (3) " وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجيز شهادة المرأتين في النكاح ولا يجيز في الطلاق إلا بشاهدين عدلين ".
وقول علي (عليه السلام) في رواية السكوني (4) " شهادة النساء لا تجوز في نكاح ولا طلاق ولا في الحدود إلا في الديون وما لا يستطيع الرجل النظر إليه ".
وقوله (عليه السلام) في رواية محمد بن مسلم (5) " لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق ".
الخامس: قوله " ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد.. إلخ " والوجه في كون الأول لغوا هو عدم استكمال الشرائط التي من جملتها سماع الشاهدين، والحكم بوقوع الثاني لا بد فيه أيضا من استكمال الشرائط، وإلا لم يقع. وقوله " إذا