بالانشاء ثم شهد الآخر به بانفراده لم يقع الطلاق، أما لو شهدا بالاقرار لم يشترط الاجتماع، ولو شهد أحدهما بالانشاء والآخر بالاقرار لم يقبل، ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق لا منفردات ولا منضمات إلى الرجال، ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد كان الأول لغوا ووقع حين الاشهاد إذا أتى باللفظ المعتبر في الانشاء.
أقول: الكلام في هذه المقالة يقع في مواضع: الأول: قوله " ولو شهد أحدهما - إلى قوله - لم يقع الطلاق " والوجه في عدم وقوع الطلاق دلالة الأخبار (1) صريحا وكذا ظاهر الآية (2) على اجتماع الشاهدين في السماع، وأنه لا يكفي تفريقهما بأن يطلق بحضرة واحد منهما ثم يطلق مرة أخرى بحضرة الآخر.
ومن الأخبار المذكورة ما رواه في الكافي (3) عن أحمد بن أبي نصر في الصحيح أو الحسن " قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع أشهد اليوم رجلا، ثم مكث خمسة أيام وأشهد آخر، قال: إنما أمر أن يشهدا جميعا ".
وما رواه في التهذيب (4) في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا (عليه السلام) " قال: سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق، فقال: نعم وتعتد من أول الشاهدين وقال: لا يجوز حتى يشهدا جميعا ".
وموضع الدلالة من الخبر المذكور قوله في آخره " ولا يجوز حتى يشهدا جميعا " وأن المراد به حال التحمل للشهادة، وصدر الخبر مراد به الأداء لها، ولهذا قال " وتعتد من أول الشاهدين " ولكن لا يجوز التزويج إلا بعد أداء الشاهد الثاني الذي يحصل به الثبوت الشرعي، ولو جاز التفريق في التحمل لم يجز الاعتداد إلا بالأخير لعدم صحة الطلاق إلا بعد شهادة الأخير، هذا مع قطع النظر