على غير السنة، قال: تتزوج هذه المرأة، ولا تترك بغير زوج ".
وعن عبد الله بن سنان (1) " قال: سألته عن رجل طلق امرأته بغير عدة ثم أمسك عنها حتى انقضت عدتها، هل يصلح لي أن أتزوجها؟ قال: نعم، لا تترك المرأة بغير زوج ".
وعن ابن جبلة (2) " قال: حدثني غير واحد من أصحاب علي بن أبي حمزة عن علي بن أبي حمزة أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن المطلقة على غير السنة، أيتزوجها الرجل؟ فقال: ألزموهم من ذلك ما ألزموا أنفسهم، وتزوجوهن فلا بأس بذلك قال الحسن: وسمعت جعفر بن سماعة وسئل عن امرأة طلقت على غير السنة، ألي أن أتزوجها؟ فقال: نعم. قلت: أليس تعلم أن علي بن حنظلة روى إياكم والمطلقات على غير السنة فإنهن ذوات أزواج؟ فقال: يا بني رواية علي بن أبي حمزة أوسع على الناس، قلت: وأي شئ روى علي بن أبي حمزة؟ قال: روى عن أبي الحسن (عليه السلام) أنه قال: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم، وتزوجوهن فإنه لا بأس بذلك ".
وعن عبد الأعلى (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا، قال: إن كان مستحقا بالطلاق ألزمته ذلك ".
وعن أبي العباس البقباس (4) " قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) قال: فقال لي: ارو عني أن من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه ".