وزوجت وصالحت ونحو ذلك، وما نحن فيه كذلك، على أنه لا خلاف في الصحة بلفظ فلانة طالق، وقد صرحوا بأن الماضي أقرب إلى الانشاء من اسم الفاعل.
(وثانيا) أن الشيخ قد صرح - كما سيأتي إن شاء الله - بأنه لو قيل له: هل طلقت فلانة؟ فقال: نعم، كان جوابه بنعم طلاقا لها، ليس الوجه فيه إلا أن قوله نعم مقتض لإعادة السؤال، فكأنه قال: طلقتها، فقول نعم في معنى طلقتها، وحينئذ فإذا وقع الطلاق باللفظ الراجع إلى شئ وقع بذلك الشئ البتة وهو " طلقتها " فيما نحن فيه، فحكمه بالصحة ثمة موجب للحكم بها في هذه الصورة، وهو ظاهر.
(ومنها) ما لو قيل له: هل طلقت فلانة؟ فقال: نعم، فإن المشهور بين الأصحاب وبه صرح الشيخ في النهاية أنه يقع طلاقا، وبه صرح ابن حمزة وابن البراج وغيرهما.
وقال ابن إدريس: وإن قيل للرجل: هل طلقت فلانة؟ فقال: نعم، كان ذلك إقرارا منه بطلاق شرعي.
قال في المختلف: والتحقيق أن نقول: إن قصد بذلك الاقرار بطلاق سابق حكم عليه به ظاهرا ودين بنيته في نفس الأمر، وإن قصد بذلك الانشاء فهل يصح؟ ظاهر كلام النهاية نعم، وظاهر كلام ابن إدريس المنع.
أقول: والشيخ قد استند فيما ذهب إليه إلى رواية السكوني (1) عن جعفر عن أبيه عن (علي عليهم السلام) " في الرجل يقال له: أطلقت امرأتك؟ فيقول: نعم، قال:
قد طلقها حينئذ ".
فالتقريب فيها أن قوله نعم صريح في إعادة السؤال على سبيل الانشاء، لأن نعم في الجواب تابع للفظ السؤال، فإذا كان صريحا كان الجواب صريحا فيما السؤال صريح فيه، ولهذا إذا قيل لزيد في ذمتك مائة؟ فإن قال نعم كان إقرارا يوجب الحكم عليه بها.
وفيه (أولا) أنه قد تقدم في سابق هذا الموضع اعتراف الشيخ بأنه لا يقع