عنده، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر ".
وما رواه في التهذيب (1) عن سعيد الأعرج في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام " قال:
قلت له: الرجل يتزوج المرأة وليست بمأمونة تدعي الحمل، قال: ليصبر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر ".
إلى غير ذلك من الأخبار الواردة بهذا المضمون، ولا فرق في ذلك بين كون الولد مشبها للزاني في الخلق والخلق أم لا، عملا بالاطلاق.
تنبيه قوله " الولد للفراش " قيل: أي لمالك الفراش، وهو الزوج أو المولى.
أقول: قال في كتاب المصباح المنير (2): قوله " الولد للفراش " أي الزوج، فإن كل واحد من الزوجين يسمى فراشا للآخر، كما سمي كل واحد منهما لباسا للآخر، إنتهى. وعلى هذا فلا يحتاج إلى تقدير مضاف كما في الأول. وقوله " وللعاهر - أي الزاني - الحجر " يحتمل معنيين: أحدهما أن الحجر كناية عن الخيبة والحرمان بمعنى لا شئ له، كما يقال: له التراب. وثانيهما أنه كناية عن الرجم بالأحجار، ورد بأن ليس كل زان يجب رجمه.
قال السيد الرضي صاحب كتاب نهج البلاغة في كتاب المجازات النبوية بعد ذكر الخبر: هذا مجاز على أحد التأويلين وهو أن يكون المراد أن العاهر لا شئ له في الولد، فعبر عن ذلك بالحجر، أي له من ذلك ما لاحظ فيه ولا انتفاع به، كما لا ينتفع بالحجر في أكبد الأحوال - إلى أن قال: - وأما التأويل الآخر الذي يخرج به الكلام عن حيز المجاز إلى الحقيقة فهو أن يكون المراد أنه ليس