الخامس: أنه يجب الانفاق على القريب المبغض وإن كان فاسقا أو كافرا لعموم الآية وسائر الأدلة مما تقدم وغيره كقوله عز وجل " وصاحبهما في الدنيا معروفا " (1) وموردها الكافران، والفاسقان بطريق أولى، ومن المصاحبة بالمعروف الانفاق عليهما.
قالوا: ولا يقدح كونهما غير وارثين لعدم الملازمة بينهما، وبذلك صرح الأصحاب وأكثر العلماء من غيرهم، قال الشيخ في المبسوط: كل سبب يجب به الانفاق من زوجية ونسب وملك يمين فإنا نوجبها مع اختلاف الدين، كما توجبها مع اتفاقه لأن وجوبها بالقرابة، وتفارق الميراث لأنه يستحق بالقرابة في الموالاة، واختلاف الدين يقطع الموالاة.
وأغرب المحقق الشيخ فخر الدين في شرحه على ما نقل عنه في المسالك حيث جعل المانع من الإرث كالرق والكفر والقتل مانعا من وجوب الانفاق، قال:
وربما نقل عنه أن ذلك إجماعي، والأمر بخلافه، لتصريح الأصحاب بنحو ما قلناه، ولم نقف على مخالف لهم فيه. انتهى، وأشار بقوله " بنحو ما قلناه " إلى ما قدمه أولا من نحو ما ذكرناه في صدر الكلام.
السادس: المشهور أنه لا يجب إعفاف من تجب نفقته، والمراد بالاعفاف أن يصيره ذا عفة إما بتزويجه أو يعطيه مهرا يتزوج به أو يملكه جارية أو يعطيه ثمن جارية صالحة له، ونقل عن بعض الأصحاب القول بالوجوب للأب وإن علا، لأن ذلك من أهم المصاحبة بالمعروف المأمور بها في الآية، ولأنه من وجوه حاجاته المهمة، فيجب على الابن القيام به كالنفقة والكسوة، والمشهور الاستحباب وهو الأظهر.
وتؤيده الأخبار الدالة على أنه لا يجوز له التصرف في جارية ابنه إلا أن