وقيل له الولاء في السائبة دون غيره اختاره المصنف والشارح.
وقال الزركشي المختار للأصحاب لا ولاء له على السائبة.
قوله (وما رجع من ميراثه رد في مثله).
يعني على القول بأنه لا ولاء له عليه.
(يشترى به رقابا يعتقهم).
هذا إحدى الروايتين وجزم به الخرقي وقدمه الزركشي.
والرواية الثانية أن ميراثه لبيت المال وهو الصحيح قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق.
ويتفرع على هذا الخلاف لو مات واحد من هؤلاء وخلف بنتا ومعتقة.
فعلى القول بأن لسيده الولاء يكون للبنت النصف والباقي له.
وعلى القول بأن ميراثه يصرف في مثله يكون للبنت النصف والباقي يصرف في العتق.
وعلى القول بأنه لبيت المال يكون للبنت الجميع بالفرض والرد إذ الرد مقدم على بيت المال.
فعلى الرواية الأولى يكون المشترى للرقاب الإمام على الصحيح.
قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع.
وعنه السيد وأطلقهما في المحرر والفائق والزركشي.
فائدتان إحداهما على القول بشراء الرقاب لو قل المال عن شراء رقبة كاملة ففي الصدقة به وتركه لبيت المال وجهان ذكرهما في التبصرة واقتصر عليه في الفروع.
قلت الصواب الذي لا شك فيه أن الصدقة به في زمننا هذا أولى.