الصحة من رأس المال ولا تصح عن الإمام أحمد رحمه الله وإنما أراد العطية المنجزة كذلك قال القاضي انتهى.
وقال في الرعايتين وقيل تبطل الوصية فيهما.
قوله (ولا تصح إجازتهم وردهم إلا بعد موت الموصى وما قبل ذلك لا عبرة به).
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في الفروع وغيره.
وعنه تصح إجازتهم قبل الموت في مرضه.
خرجها القاضي أبو حازم من إذن الشفيع في الشراء.
قال في القاعدة الرابعة الإمام أحمد رحمه الله شبهه في موضع بالعفو عن الشفعة فخرجه المجد في شرحه على روايتين.
واختارها صاحب الرعاية والشيخ تقي الدين رحمه الله.
قوله (ومن أجاز الوصية) يعنى إذا كانت جزءا مشاعا.
(ثم قال إنما أجزت لأنني ظننت المال قليلا فالقول قوله مع يمينه وله الرجوع بما زاد على ظنه في أظهر الوجهين).
وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق.
والوجه الثاني ليس له الرجوع.
اختاره أبو الخطاب وغيره.
وهو احتمال في الهداية.
وتقدم في الفوائد هل يشترط أن يكون المجاز معلوما