قال في الفائق سرى إلى سائره في أصح الوجهين.
وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعاية الصغرى وشرح بن رزين.
والوجه الثاني لا يسرى ذكره أبو الخطاب فمن بعده.
قال بن رزين وليس بشيء وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والفروع والحاوي الصغير.
وتقدم في كتاب البيع هل يصح شراء الكافر مسلما يعتق عليه بالرحم أم لا.
وتقدم في باب الولاء إذا قال الكافر لرجل أعتق عبدك المسلم عنى وعلى ثمنه هل يصح أم لا.
الثانية لو قال أعتقت نصيب شريكي كان لغوا ولو قال أعتقت النصف انصرف إلى ملكه ثم سرى لأن الظاهر أنه أراد نصيبه.
ونقل بن منصور في دار بينهما فقال أحدهما بعتك نصف هذه الدار لا يجوز إنما له الربع من النصف حتى يقول نصيبي.
ولو وكل أحدهما الآخر فأعتق نصفه ولا بناء ففي صرفه إلى نصيب موكله أم نصيبه أم إليهما احتمالات في المغنى واقتصر عليه في الفروع.
قلت الصواب عتق نصيبه لا غير.
قوله (وإذا ادعى كل واحد من الشريكين أن شريكه أعتق نصيبه منه وهما موسران فقد صار العبد حرا لاعتراف كل واحد منهما بحريته وصار مدعيا على شريكه قيمة حقه منه ولا ولاء عليه لواحد منهما وإن كانا معسرين لم يعتق على واحد منهما).