قدمه في الفائق والرعايتين.
وجزم به بن عبدوس في تذكرته وصححه في النظم.
وقيل لا يؤخذ منه ضمين.
وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير والفروع.
قوله (فإن قدم أخذ نصيبه) بلا نزاع.
وقوله (وإن لم يأت فحكمه حكم ماله).
هذا الصحيح صححه في المحرر والنظم.
قال في الفائق هو قول غير صاحب المغنى فيه.
وقطع به في الكافي والوجيز وشرح بن منجا.
وقدمه في المحرر أيضا والحاوي الصغير.
وقيل يرد إلى ورثة الميت الذي مات في مدة التربص قطع به في المغنى.
وقدمه في الرعايتين وأطلقهما في الفروع وحكاهما في الشرح روايتين.
قال في الفروع والمعروف وجهان.
قلت لم نر من حكاهما روايتين غيره.
فعلى الأول يقضي منه دين المفقود بلا نزاع.
وينفق على زوجته أيضا وعبده وبهيمته وصححه في المحرر وغيره.
قال في الفائق يقضي منه تلك الحالة دينه وينفق على زوجته وغير ذلك انتهى.
وعلى الثاني لا يقضي منه دينه ولا ينفق منه على زوجته ولا عبده ولا بهيمته جزم به صاحب المحرر والتهذيب والفصول والمستوعب والمغنى وغيرهم.
وقال في القاعدة التاسعة والخمسين بعد المائة يقسم ماله بعد انتظاره.
وهل تثبت له أحكام المعدوم من حين فقده أولا تثبت إلا من حين.