أو الانكشاف وكذا الحكم إن عينه ثم نسيه قاله في الرعاية وغيره.
فائدة لو قال أول غلام لي يطلع فهو حر فطلع عبيده كلهم أو قال لزوجاته أيتكن طلع أولا فهي طالق فطلعن كلهن فنص لإمام أحمد رحمه الله أنه يميز واحدا من العبيد وامرأة من الزوجات بالقرعة في رواية مهنا.
واختلف الأصحاب في هذا النص.
فمنهم من حمله على أن طلوعهم كان مرتبا وأشكل السابق.
ومنهم من أقر النص على ظاهره وأنهم طلعوا دفعة واحدة وقال صفة الأولية شاملة لكل واحد منهم بانفراده والمعتق إنما أراد عتق واحد منهم فيميز بالقرعة وهي طريقة القاضي في خلافه.
ومنهم من قال يعتق ويطلق الجميع لأن الأولية صفة لكل واحد منهم ولفظه صالح للعموم لأنه مفرد مضاف.
أو يقال الأولية صفة للمجموع لا للأفراد وهو الذي ذكره المصنف في المغنى في الطلاق.
ومنهم من قال لا يعتق ولا يطلق أحد منهم لأن الأول لا يكون إلا فردا لا تعدد فيه والفردية مشتبهة هنا وهو الذي ذكره القاضي وبن عقيل في الطلاق والسامري وصاحب الكافي.
قال في القواعد ويتخرج وجه آخر وهو أنه إن طلع بعدهم غيرهم من عبيده وزوجاته طلقن وعتقن وإلا فلا بناء على أن الأول هو السابق لغيره فلا يكون أولا حتى يأتي بعده غيره فتتحقق له بذلك صفة الأولية وهو وجه لنا ذكره بن عقيل وغيره ذكره في آخر القواعد.
قوله (ولا يتبع ولد المعتقة بالصفة أمه في العتق في أصح الوجهين إلا أن تكون حاملا حال عتقها أو حال تعليق عتقها).
إذا كانت حاملا حال عتقها أو حال تعليق عتقها فإنه يتبعها بلا خلاف أعلمه