وقطع به المصنف في هذا الكتاب في كتاب الإقرار.
وقال في المنتخب للشيرازي لا ترثه.
قلت وهو بعيد.
ومن ذلك لو وطئ حماته لم يقطع إرث زوجته لكن يشترط أن يكون عاقلا على الصحيح من المذهب.
وقيل لا بد أن يكون مكلفا جزم به في الرعايتين والحاوي الصغير.
الثانية لو وكل في صحته من يبينها متى شاء فأبانها في مرضه لم يقطع ذلك إرثها منه.
الثالثة قوله (أو علقه على فعل لا بد لها منه كالصلاة ونحوها).
قال في الرعاية الكبرى وقيل وكلام أبويها أو أحدهما.
قال الأصحاب لا بد لها منه شرعا كما مثل أو عقلا كأكل وشرب ونوم ونحوه.
قوله (ورثته ما دامت في العدة ولم يرثها) هو بلا نزاع.
(وهل ترثه بعد العدة أو ترثه المطلقة قبل الدخول على روايتين).
يعني إذا فعل فعلا يتهم فيه بقصد حرمانها فإنها ترثه ما دامت في العدة بلا نزاع ولا يرثها هو بلا نزاع وهل ترثه بعد العدة أو ترثه المطلقة قبل الدخول.
أطلق المصنف فيه روايتين وأطلقهما في الهداية والمستوعب والكافي وأطلقهما في النظم في الأولى.
إحداهما ترثه بعد العدة ولو كانت غير مدخول بها ما لم تتزوج.
وهو الصحيح من المذهب.