واختار أبو محمد الجوزي إن أهل بيته كقرابة أبويه.
واختار الشيرازي أنه يعطى من كان يصله في حياته من قبل أبيه وأمه ولو جاوز أربعة آباء ونقله صالح.
وقيل أهل بيته كذوي رحمه على ما يأتي في كلام المصنف قريبا.
وعنه أزواجه من أهل بيته ومن أهله ذكرها الشيخ تقي الدين رحمه الله.
وقال في دخولهن في آله وأهل بيته روايتان أصحهما دخولهن وإنه قول الشريف أبي جعفر وغيره.
وتقدم ذلك في صفة الصلاة عند قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وقال في الفروع وظاهر الوسيلة أن لفظ الأهل كالقرابة وظاهر الواضح أنهم نسباؤه.
وذكر القاضي أن أولاد الرجل لا يدخلون في أهل بيته.
قال المصنف وغيره وليس بشيء.
فائدة آله كأهل بيته خلافا ومذهبا.
وتقدم كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله وغيره في الآل في صفة الصلاة فليعاود.
وأهله من غير إضافة إلى البيت وكإضافته إليه قاله المجد.
وذكر عن القاضي في دخول الزوجات هنا وجهين.
واختار الحارثي الدخول وهو الصواب والسنة طافحة بذلك.
قوله (وقومه ونسباؤه كقرابته).
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الخلاصة والوجيز وغيرهما.
وقدمه فيهما في الفروع والرعاية الكبرى والشرح وغيرهم.
وقيل هما كذوي رحمه.