الفروع قريبا عند قوله وإن ملك سهما ممن يعتق عليه فإن الحكم هنا وهناك واحد عند الأصحاب فلا حاجة إلى إعادته.
تنبيه يأتي قريبا إذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم هل يسرى أم لا.
قوله (وإذا كان العبد لثلاثة لأحدهم نصفه ولآخر ثلثه وللثالث سدسه فأعتق صاحب النصف وصاحب السدس معا وهما موسران عتق عليهما وضمنا حق شريكهما فيه نصفين وصار ولاؤه بينهما أثلاثا).
وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز والخرقي وغيرهما.
وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمغنى والشرح والمحرر والنظم والفروع والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم.
قال الزركشي هو المذهب المجزوم به بلا ريب.
ويحتمل أن يضمناه على قدر ملكيهما فيه وهو لأبى الخطاب في الهداية.
وجزم به في المذهب إلا أن تكون النسخة مغلوطة.
فائدتان إحداهما يتصور عتقهما معا في صور.
منها أن يتفق لفظهما بالعتق في آن واحد.
ومنها أن يعلقاه على صفة واحدة.
ومنها أن يوكلا شخصا يعتق عنهما أو يوكل أحدهما الآخر.
قوله (وإذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم وهو موسر سرى إلى باقيه في أحد الوجهين).
وهو المذهب صححه في التصحيح والمصنف والشارح والناظم.