قال في الفائق ولا يباع له دار ولا رباع نص عليه.
وقال في الرعاية وقيل بل إن كان ما يغرمه المولى فاضلا عن قوت يومه وليلته قلت وعن قوت من تلزمه نفقته فيهما مالا بد لهما منه انتهى.
والاعتبار باليسار والإعسار حالة العتق فلو أيسر المعسر بعده لم يسر إليه ولو أعسر الموسر لم يسقط ما وجب عليه نص على ذلك.
قوله (وإن كان معسرا) يعني بجميعه.
(لم يعتق عليه إلا ما ملك).
وهذا المذهب وعليه معظم الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم.
قال المصنف والشارح وغيرهما هذا ظاهر المذهب.
وعنه يعتق كله ويستسعى العبد في بقيته نصره في الانتصار واختاره أبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين رحمهم الله.
فعلى هذه الرواية قيمة حصة الشريك في ذمة العبد وحكمه حكم الأحرار.
فلو مات وبيده مال كان لسيده ما بقي من السعاية والباقي إرث ولا يرجع العبد على أحد بشيء وهذا الصحيح قدمه في الرعاية.
قال الزركشي وهو ظاهر كلام الأكثرين وهو كما قال.
فإنهم قالوا يعتق العبد كله ويحتمل أن لا يعتق حتى يؤدي حق السعاية.
واختاره أبو الخطاب في الانتصار وقدمه بن رزين في شرحه.
فيكون حكمه حكم عبد بعضه رقيق فلو مات كان للشريك من ماله مثل ماله عند من لم يقل بالسعاية.
وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع والزركشي.