وعنه أنه كره بيع أخيه من الرضاع وقال يبيع أخاه.
قوله (وإن ملك ولده من الزنى) يعني وإن نزل (لم يعتق).
في ظاهر كلامه وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق والنظم والمغنى والشرح وشرح بن منجا.
قال في مسبوك الذهب وغيره هذا ظاهر المذهب.
قال الزركشي عليه الأصحاب.
ويحتمل أن يعتق واختاره بعض الأصحاب وهذا الاحتمال لأبى الخطاب.
فائدة لو ملك أباه من الزنى فحكمه حكم ما لو ملك ابنه من الزنى.
ذكره في التبصرة والرعاية واقتصر عليه في الفروع.
قلت إن أرادوا أن أباه ولد زنا وولده ولد زنا منه فهذا محتمل.
وإن أرادوا أباه ولد زنا وولده الذي ملكه هو ولده من الزنى فمسلم وهو مرادهم والله أعلم.
وإن أرادوا أن أباه ولد زنا وولده الذي ملكه ليس من زنا فهذا غير مسلم بل يعتق عليه هنا وهو داخل في كلامهم.
قوله (وإن ملك سهما ممن يعتق عليه بغير الميراث وهو موسر عتق عليه كله).
أعلم أنه إذا ملك جزءا ممن يعتق عليه وكان ملكه له بغير الميراث فلا يخلو إما أن يكون موسرا أو معسرا.
فإن كان موسرا فلا يخلو إما أن يكون موسرا بجميعه أو موسرا ببعضه فإن كان موسرا بجميعه عتق عليه في الحال على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.