وإنما لم ترث مع أخيها على المذهب وإن كانت قد أعتقت من أعتق لأن ميراث الأخ هنا من أبيه أو أخيه بالنسب وهي مولاه المعتق وعصبة المعتق مقدم على مولاه.
ولهذا قال في الترغيب والبلغة أخطأ فيها خلق كثير.
قال بن عقيل في التذكرة.
مسألة عجيبة بن وبنت اشتريا أباهما فعتق عليهما ثم اشترى الأب عبدا فأعتقه فهلك الأب ثم هلك العبد.
فالجواب أنه لما هلك الأب كان ماله بين ابنه وابنته للذكر مثل حظ الأنثيين بالتعصيب لا بالولاء ولما هلك العبد وخلف بن مولاه وبنت مولاه كان ماله لابن مولاه دون بنت مولاه لأنه أقرب عصبة مولاه لا خلاف في ذلك.
وهذه المسألة يروي عن مالك رحمه الله أنه قال سألت سبعين قاضيا من قضاة العراق عنها فأخطؤا فيها.
ولو مات الابن قبل موت العتيق ورثت البنت من ماله بقدر ما أعتقت من أبيها والباقي بينها وبين معتق الأم.
فائدة قوله (وإذا ماتت امرأة) وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها فولاؤه لابنها وكذلك الإرث وعقلة على عصبتها.
هذا صحيح لكن لو باد بنوها فولاؤه لعصبتها ونقل جعفر لعصبة بنيها.
قال في الفروع وهو موافق لقوله الولاء لا يورث ثم لعصبة بنيها وقيل لبيت المال انتهى.