قال الحارثي وإنما يتأتى فيما إذا كان الصرف مقدرا وهو واضح.
قوله (ولا يجوز غرس شجرة في المسجد).
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.
منهم صاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغنى والشرح والفائق وغيرهم.
وقدمه في المستوعب والفروع والرعاية الكبرى وغيرهم.
وذكر في الإرشاد والمبهج أنه يكره.
قال في الرعاية الصغرى إن غرست بعد وقفه قلعت إن ضيقت موضع الصلاة.
قال في الرعاية الكبرى ويحرم غرسها مطلقا.
وقيل إن ضيقت حرم وإلا كره.
فعلى المذهب تقلع نص عليه وجزم به في الفروع وغيره.
وقال في الرعاية الكبرى والحاوي الصغير وإن غرست بعد وقفه قلعت وقيل إن ضيقت موضع الصلاة وإلا فلا.
وتقدم كلامه في الرعاية الصغرى.
وعلى المذهب أيضا يكون ثمرها لمساكين أهل المسجد.
قال في الإرشاد قال الحارثي وهو المذهب.
قال والأقرب حله لغيرهم من المساكين أيضا.
وقال كثير من الأصحاب هي لمالك الأرض المغروس بها غصبا انتهى.
قوله (فإن كانت مغروسة فيه جاز الأكل منها).
يعنى إذا كانت مغروسة قبل بنائه أو وقفها معه.
فإذا وقفها معه وعين مصرفها عمل به وإن لم يعين مصرفها كان حكمها حكم الوقف المنقطع قدمه في الفروع.