قال القاضي وغيره اختاره أصحابنا ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله.
قال في الرعايتين والفائق صح في أصح الروايتين.
قال أبو بكر في الشافي لا يختلف قول أبى عبد الله فيه إلا ما روى محمد بن الحسن بن هارون في العتق أنه لا يعتق وما أراه إلا غلطا.
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الخلاصة والمحرر والفروع وغيرهم.
والرواية الثانية لا يصح.
قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب وصححه في التصحيح والمغنى والشرح والنظم وغيرهم.
وتقدم إذا علق عتق عبده على بيعه في أواخر باب الشروط في البيع.
فائدة لو باع أمة بعبد على أن له الخيار ثلاثا ثم قال في مدة الخيار هما حران قال في الحاوي الصغير لا أعرف فيها نصا عن الإمام أحمد رحمه الله.
وقياس المذهب عندي أنه يعتق العبد خاصة لأن عتقه للأمة يترتب على فسخ البيع وعتقه للعبد لا يترتب على واسطة فيكون العتق إلى العبد أسبق فيجب أن يعتق ولا تعتق الأمة انتهى.
قلت ينبغي أن ينبنى ذلك على انتقال الملك في مدة الخيار وعدمه.
فإن قلنا ينتقل عتق العبد وإن قلنا لا ينتقل عتقت الأمة.
قوله (وإن قاله العبد لم يصح في أصح الوجهين).
يعني إذا قال العبد إن ملكت فلانا فهو حر أو كل مملوك أملكه فهو حر ثم عتق وملك على القول بصحته من الحر.
وهذا المذهب جزم به في الوجيز وصححه في الشرح وشرح بن منجا والخلاصة والنظم.
والوجه الثاني يصح وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر والفروع والرعايتين والحاوي الصغير والفائق.