قال في الرعاية ولا يقتص لنفسه من عضو وقيل أو جروح بدون إذن سيده في الأصح وكذا قال في الفائق.
قال القاضي في خلافه وهو قياس قول أبى بكر.
قال في القاعدة السابعة والثلاثين بعد المائة وفيه نظر.
وقيل له ذلك اختاره القاضي في المجرد وبن عقيل.
قلت وهذا المذهب والقول الأول ضعيف جدا.
وقد ذكر الأصحاب قاطبة أن العبد لو وجب له قصاص أن له طلبه والعفو عنه كما ذكره المصنف في آخر باب العفو عن القصاص فها هنا بطريق أولى وأحرى اللهم إلا أن يقال له الطلب وليس له الفعل.
قلت وأطلقهما في الفروع.
قوله (وليس له شراء ذوي رحمه إلا بإذن سيده).
هذا أحد الوجهين قدمه في الهداية وجزم به في الوجيز وهو ظاهر ما جزم به في الخلاصة.
قال بن منجا في شرحه هذا المذهب.
وقال القاضي له ذلك نص عليه وهو المذهب.
قال الزركشي هذا الأشهر.
قال في الرعايتين والحاوي الصغير وله شراء ذي رحمه بلا إذن سيده في أصح الوجهين وإليه ميل الشارح.
وقطع به الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وبن عقيل والمصنف في المغنى وهو من المفردات.
وأطلقهما في المذهب والمحرر والفروع والفائق والنظم.
قوله (وله أن يقبلهم إذا وهبوا له أو أوصى له بهم إذا لم يكن فيه ضرر بماله).