ولو كانوا ثلاث أخوة لأبوين أحدهم تزوج ابنة عمه فإذا ماتت ورث الزوج ثلثي التركة والأخوين الآخرين الثلث فيعايى بها.
ولو تزوجت رجلا فولدت ولدا ثم تزوجت بأخيه لأبيه وله خمسة أولاد ذكور ثم ولدت منه مثلهم ثم تزوجت آخر فولدت له خمس بنين أيضا ثم ماتت ثم مات ولدها الأول ورث منه خمسة إخوة نصفا وخمسة ثلثا وخمسة سدسا فيعايى بها.
قوله (فإذا استغرقت الفروض المال فلا شيء للعصبة كزوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأبوين أو لأب للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث وسقط سائرهم) وهو المذهب وعليه الأصحاب.
ونقل حرب أن الإخوة من الأبوين يشاركون الإخوة من الأم في الثلث.
وهو قول في الرعاية وتسمى المشركة والحمارية إذا كان فيها إخوة لأبوين.
فائدة قوله (ولو كان مكانهم أخوات لأبوين أو لأب عالت إلى عشرة) بلا نزاع (وسميت ذات الفروخ).
وتسمى أيضا الشريحية لحدوثها في زمن شريح القاضي لأن الزوج سأله فأعطاه النصف فلما أعلمه بالحال أعطاه ثلاثة من عشرة فخرج وهو يقول ما أعطيت النصف ولا الثلث.
وكان شريح يقول إذا رأيتني رأيت حكما جائرا وإذا رأيتك ذكرت رجلا فاجرا لأنك تكتم القضية وتشيع الفاحشة.