وقيل لا أنوثة بسقوط الثديين.
وقيل إن اشتهى النساء فذكر في كل شيء.
قال القاضي في الجامع إلا في الإرث والدية لأن للغير حقا وإن اشتهى ذكرا فأنثى.
وقال في عيون المسائل إن حاض من فرج المرأة أو احتلم منه أو أنزل من ذكر الرجل لم يحكم بالخنوثة لجواز كونه خلقة زائدة وإن حاض من فرج النساء وأنزل من ذكر الرجل فبالغ بلا إشكال.
وتقدم في باب الحجر بما يحصل به بلوغ الخنثى المشكل فليعاود فإن فيه نوع التفات إلى هذا.
قوله (وإن يئس من ذلك بموته أو عدم العلامات بعد بلوغه أعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى فإذا كان مع الخنثى بنت وبن جعلت للبنت أقل عدد له نصف وهو سهمان وللذكر أربعة وللخنثى ثلاثة).
وهذا اختيار المصنف وقال هذا قول لا بأس به في هذه المسألة وفي كل.
مسألة فيها ولد إذا كان فيهم خنثى.
وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع.
وقال أصحابنا تعمل المسألة على أنه ذكر ثم على أنه أنثى وهو المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب وهو من المفردات.
فيستحق على اختيار المصنف ومن تابعه في هذه المسألة ثلاثة من تسعة وهي الثلث وعلى قول الأصحاب يستحق ثلاثة عشر من أربعين وهي أقل من الثلث.
قوله (ثم تضرب إحداهما أو وفقها في الأخرى إن اتفقا وتجتزئ بإحداهما إن تماثلتا أو بأكثرهما إن تناسبتا).