واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله.
وقال في السياسة الشرعية وورث بعض أصحابنا المولى من أسفل من معتقة.
ونقل بن الحكم أن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن ذلك فقال لا أدري.
ويأتي في أول باب المعتق بعضه رواية بإرث العبد من قريبه عند عدم الوارث وقول بإرث المكاتب من عتيقه في صوره.
فائدة الموالاة هي المؤاخاة والمعاقدة هي المحالفة.
قوله (والوارث ثلاثة ذوو فرض وعصبات) بلا نزاع (وذوو رحم).
على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب.
وعنه لا يرث ذوو الأرحام ويأتي ذلك في بابه.