بلا نزاع أعلمه لكن للعبد أن يحلف مع كل واحد منهما ويعتق جميعه أو مع أحدهما ويعتق نصفه إذا قلنا إن العتق يثبت بشاهد ويمين وكان عدلا على ما يأتي ذكره الأصحاب.
وذكر بن أبى موسى لا يصدق أحدهما على الآخر.
وذكره أبو بكر في زاد المسافر وعلله بأنهما خصمان ولا شهادة لخصم على خصمه.
قوله (وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ ولم يسر إلى نصيبه).
يعني إذا كانا معسرين وهذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وقال أبو الخطاب يعتق جميعه.
قال الناظم وليس ببعيد وأطلقهما في الفائق.
فعلى قول أبى الخطاب لا ولاء له فيما اشتراه مطلقا على الصحيح من المذهب قدمه في الرعاية.
وقيل له ولاؤه كله إن أكذب نفسه.
قوله (وإذا قال أحد الشريكين إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر فأعتق الأول وهو موسر عتق كله).
وهو المذهب وعليه الأصحاب قال المصنف والشارح وغيرهما.
وقيل يعتق عليهما وهو احتمال للمصنف.
قوله (وإذا قال إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر مع نصيبك فأعتق نصيبه عتق عليهما موسرا كان أو معسرا) هذا المذهب.
قال في الفروع والأصح عتقه عليهما.