قال في الرعاية فإن فعل ذلك في مرض موته فلهم الرجوع فيه.
الثالثة لا تجوز الشهادة على التخصيص لا تحملا ولا آداء قاله في الفائق وغيره.
قال الحارثي قاله الأصحاب ونص عليه.
قال في الرعاية إن علم الشهود جوره وكذبه لم يتحملوا الشهادة وإن تحملوها ثم علموا لم يؤدوها في حياته ولا بعد موته ولا إثم عليهم بعدم الأداء وكذا إن جهلوا أن له ولدا آخر ثم علموه قلت بلى إن قلنا قد ثبت الموهوب لمن وهب له وإلا فلا انتهى.
قال الحارثي والعلم بالتفضيل أو التخصيص يمنع تحمل الشهادة وأداءها مطلقا حكاه الأصحاب ونص عليه.
الرابعة لا يكره للحي قسم ماله بين أولاده على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقال نقله الأكثر.
وعنه يكره.
قال في الرعاية الكبرى يكره أن يقسم أحد ماله في حياته بين ورثته إذا أمكن أن يولد له وقطع به وأطلقهما الحارثي.
ونقلي بن الحكم لا يعجبني.
فلو حدث له ولد سوى بينهم ندبا.
قال في الفروع وقدمه بعضهم.
وقيل وجوبا.
قال الإمام أحمد رحمه الله أعجب إلي أن يسوى بينهم.
واقتصر على كلام الإمام أحمد رحمه الله في المغنى والشرح.
قلت يتعين عليه أن يسوى بينهم.