وذكر صاحب التلخيص أن الكتابة تصير فاسدة ولا تبطل من أصلها ويأتي الإشكال فيما إذا كاتبه على عوض مجهول أنها تكون فاسدة لا باطلة آخر الباب.
قوله (وتصح على مال وخدمة سواء تقدمت الخدمة أو تأخرت).
يعني تصح الكتابة على مال مع خدمة ويشترط كون المال مؤجلا بخلاف الخدمة لكن لو جعل الدين بعد فراغ الخدمة بيوم أو أكثر صح وإن جعل محله في الخدمة أو عند انقضائها صح أيضا على الصحيح من المذهب قدمه في المغنى والشرح وشرح بن رزين وغيرهم ونصروه.
وقال القاضي لا تصح لأنه يكون نجما واحدا وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم.
فائدة تصح الكتابة على منفعة مفردة منجمة كخدمة وعمل في الذمة كخياطة ونحوها قاله الأصحاب.
وللمصنف احتمال بصحتها على منفعة مفردة مدة واحدة.
قوله (وإن أدى ما كوتب عليه أو أبرئ منه عتق).
هذا المذهب جزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس والفائق وغيرهم وصححه في النظم وغيره.
وقدمه في المغنى والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وعنه إذا ملك ما يؤدي صار حرا ويجبر على أدائه.
فائدة لو أبرأه بعض الورثة من حق منها وكان مؤسرا عتق عليه كله على الصحيح من المذهب وقيل لا يعتق.