قاله الحارثي واختاره بن عبدوس في تذكرته وقال ويشارك بالمتصلة.
قال في القواعد وعلى القول بجواز الرجوع لا شيء على الأب للزيادة.
فائدة لو اختلف الأب وولده في حدوث زيادة في الموهوب فالقول قول الأب على الصحيح من المذهب.
وقيل قول الولد وأطلقهما في الفروع.
قوله (وإن باعه المتهب ثم رجع إليه بفسخ أو إقالة فهل له الرجوع على وجهين).
وكذا لو رجع إليه بفلس المشتري.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والمصنف والفروع والفائق والقواعد الفقهية والحارثي وتجريد العناية والرعايتين والحاوي الصغير.
أحدهما يرجع وهو المذهب.
جزم به في الكافي والوجيز والمنور.
واختاره بن عبدوس في تذكرته.
والوجه الثاني يرجع صححه في التصحيح.
وقطع به القاضي وبن عقيل قاله الحارثي.
وهذا في الإقالة إذا قلنا هي فسخ.
أما إذا قلنا هي بيع فقال في فوائد القواعد يمتنع رجوع الأب.
وتقدم ذلك في فوائد الإقالة وهل هي فسخ أو بيع.
وقيل إن رجع بخيار رجع وإلا فلا وأطلقهن الزركشي.
قوله (وإن رجع إليه ببيع أو هبة لم يملك الرجوع) بلا نزاع.