الكافر الأصلي إذا أسلم قبل قسم الميراث على ما تقدم خلافا ومذهبا فليعاود وإرثه قبل قسم الميراث من مفردات المذهب كما تقدم في الكافر الأصلي.
قوله (وإن مات في ردته فماله فيء).
هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
قال في الهداية على ذلك عامة أصحابنا قال القاضي هذا الصحيح من المذهب وكذا قال الشارح في باب المرتد.
وقال هنا هذا المشهور.
قال الزركشي اختاره القاضي وأصحابه وعامة الأصحاب.
وجزم به في العمدة والوجيز والمنور ومنتخب الأزجي وغيرهم.
وقدمه في الكافي والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق.
وعنه أنه لورثته من المسلمين اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله.
وعنه أنه لورثته من أهل الدين الذي اختاره.
قال الزركشي بشرط أن لا يكونوا مرتدين.
وروى بن منصور أنه رجع عن هذا القول وأطلقهن في الهداية والمذهب.
فائدتان إحداهما الزنديق وهو المنافق كالمرتد على ما تقدم على الصحيح من المذهب خلافا ومذهبا.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يرث ويورث.
الثانية كل مبتدع داعية إلى بدعة مكفرة فماله فيء نص عليه في الجهمي وغيره وسيأتي ذلك في باب موانع الشهادة.