قال جماعة ما لم ينو تملكها منهم بن حمدان في باب حد الزنى.
تنبيه محل هذا إذا كان الابن لم يطأها.
فأما إن كان الابن يطؤها ففي وجوب الحد عليه روايتان منصوصتان وأطلقهما في الرعاية الكبرى والفروع.
قلت ظاهر ما قطع به المصنف هنا وفي باب حد الزنى وفي الكافي والمغنى وغيره أنه لا حد عليه سواء كان الولد يطؤها أو لا.
وقطع بالإطلاق هناك الجمهور.
قال الحارثي هنا ولا فرق في انتفاء الحد بين كون الابن وطئها أو لا ذكره أبو بكر والسامري وصاحب التلخيص انتهى.
قلت الأولى وجوب الحد.
قوله (وفي التعزير وجهان).
وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة.
أحدهما يعزر وهو الصحيح من المذهب.
قال الشارح هذا أولى.
قال في الفروع ويعزر في الأصح.
وصححه في التصحيح وشرح الحارثي والنظم.
وقدمه في الرعاية في باب حد الزنى.
والوجه الثاني لا يعزر.
وقيل يعزر وإن لم تحبل.
قوله (وليس للابن مطالبة أبيه بدين ولا قيمة متلف ولا أرش جناية ولا غير ذلك).