وهو احتمال في الرعاية وقول في الفروع ووجه للقاضي في المجرد.
والثاني يكفي وجودها عند الموت فقط وهو أحد وجهي المصنف.
صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز والمنور.
والثالث يعتبر وجودها عند الموت والوصية فقط وهو المذهب وهو ظاهر كلام بن عبدوس في تذكرته.
ونصره المصنف والشارح.
وقدمه في النظم والفروع.
ويحتمله الوجه الثاني للمصنف.
والرابع يكفي وجودها عند الوصية فقط وهو احتمال في الرعاية وتخريج في الفائق.
وهو ظاهر ما قدمه في تجريد العناية ويضم إليه أمين.
قال في الرعاية ومن كان أهلا عند موت الموصى لا عند الوصية إليه فوجهان ومن كان أهلا عند الوصية إليه فزالت عند موت الموصى بطلت.
قلت ويحتمل أن يضم إليه أمين.
فإن كان أهلا عند الوصية ثم زالت ثم عادت عند الموت صحت وفيها احتمال كما لو زالت بعد الموت ثم عادت انتهى.
قوله (وإذا أوصي إلى واحد وبعده إلى آخر فهما وصيتان).
نص عليه.
(إلا أن يقول قد أخرجت الأول) نص عليه.
(وليس لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن يجعل ذلك إليه).
نص عليه وذكر الحارثي ما يدل على رواية بالجواز.