فعلى المذهب يقوم المشتري مقام البائع.
فائدة حكم هبته والوصية به حكم بيعه على الصحيح من المذهب وعنه لا تجوز هبته.
وتقدم في كلام المصنف الوصية بالمكاتب وبمال الكتابة أو بنجم منها أو برقبته في باب الموصى به فليراجع.
فائدة أخرى لا يجوز بيع ما في ذمة المكاتب من نجوم الكتابة.
قوله (وإن اشترى كل واحد من المكاتبين الآخر صح شراء الأول وبطل شراء الثاني سواء كانا لواحد أو اثنين).
وهذا بلا نزاع على القول بجواز بيع المكاتب.
وقوله (وإن جهل الأول منهما فسد البيعان).
وهذا المذهب اختاره أبو بكر وغيره وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والنظم والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع والفائق.
وقال القاضي يفسخان كما لو زوج الوليان وأشكل السابق منهما أو يقرع وجزم به في المحرر.
قوله (وإن أسر العدو المكاتب فاشتراه رجل فأحب سيده أخذه بما اشتراه وإلا فهو عبد مشتريه مبقى على ما بقي من كتابته يعتق بالأداء وولاؤه له).
قال الناظم.
ولو قيل يعط الربع بينهما معا ويلزمه كل الفدا لم أبعد هذا الحكم مبنى على ثلاث قواعد.