وقدمه بن رزين أيضا في شرحه وقال نص عليه.
قلت ونقله مهنا في أول غلام يطلع أو امرأة تطلع فهو حر أو طالق.
وذكر المصنف لفظ الرواية أول من يطلع من عبيدي.
وأطلقهن في الفروع وفي مختصر بن رزين في الطلاق.
ولو علقه بأول من يقوم فقمن معا طلقن وفي منفردة به وجه.
قال في الفروع كذا قال.
قوله (وإن قال لأمته آخر ولد تلدينه فهو حر فولدت حيا ثم ميتا لم يعتق الأول).
هذا المذهب جزم به في الوجيز وشرح بن منجا وقدمه في الشرح.
وقيل يعتق وهو قياس قول القاضي والشريف أبى جعفر وقدمه في الفائق وأطلقهما في المحرر والرعايتين والنظم والفروع.
فائدة وكذا الحكم والخلاف لو قال لأمته أول ولد تلدينه فهو حر أو قال إذا ولدت ولدا فهو حر فولدت ميتا ثم حيا بل جعلوا هذه أصلا لتلك.
وصحح في المغنى والشرح عدم العتق وجزم به في المذهب وغيره وهو المذهب.
وقال القاضي والشريف أبو جعفر يعتق الحي منهما وقدمه في الفائق وشرح بن رزين واقتصر عليه في المستوعب.
قوله (وإن ولدت توأمين فأشكل الآخر منهما أقرع بينهما).
هذا المذهب جزم به في الوجيز والشرح وشرح بن منجا والنظم والرعاية والحاوي وقدمه في الفروع وعنه يعتقان.
واختبار في الترغيب أن معناهما أن أمد منع السيد منهما هل هو القرعة