صحح الناظم أن البراءة لا تصح قال الحارثي وهذا أظهر وأطلقهما في الفروع.
أصلهما لو باع مالا لموروثه يعتقد أنه حي وكان قد مات وانتقل ملكه إليه فهل يصح البيع فيه وجهان.
وتقدم الصحيح منهما في كتاب البيع بعد تصرف الفضولي فكذا هنا.
وقال القاضي أصل الوجهين من واجه امرأة بالطلاق يظنها أجنبية فبانت امرأته أو واجه بالعتق من يعتقدها حرة فبانت أمته.
ويأتي ذلك في آخر باب الشك في الطلاق.
الثالثة لا تصح هبة الدين لغير من هو في ذمته على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام المصنف هنا.
ويحتمل الصحة كالأعيان ذكره المصنف ومن بعده.
قال في الفائق والمختار الصحة.
قال الحارثي وهو أصح وهو المنصوص في رواية حرب فذكره إن اتصل القبض به.
وتقدم حكم هبة دين السلم في بابه محررا فليعاود.
الرابعة لا تصح البراءة بشرط نص عليه فيمن قال إن مت فأنت في حل فإن ضم التاء فقال إن مت فأنت في حل فهو وصية.
وجعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى رجلا في حل من غيبته بشرط أن لا يعود وقال ما أحسن الشرط.
فقال في الفروع فيتوجه فيهما روايتان.
وأخذ صاحب النوادر من شرطه أن لا يعود رواية في صحة الإبراء بشرط وذكر الحلواني صحة الإبراء بشرط واحتج بنصه المذكور هنا أنه وصية.