قال في الترغيب بناء على قولنا الولاء للمعتق عنه وإن تبرع بعتقه عنه ولا تركة فهل يجزيه كإطعام وكسوة أم لا يجزيه جزم به في الترغيب لأن مقصوده الولاء ولا يمكن إثباته بدون المعتق عنه فيه وجهان وأطلقهما في الفروع.
قال في المحرر ومن أعتق عبده عن غيره بغير إذنه وقع العتق والولاء عن المعتق إلا أن يعتقه عن ميت في واجب عليه فيقعان للميت.
ويأتي كلامه في الرعايتين قريبا.
وإن تبرع أجنبي عنه ففيه وجهان.
أحدهما الإجزاء مطلقا والثاني عكسه.
الثالث يجزيه في إطعام وكسوة دون غيرهما.
وقال في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق ومن أعتق عبده عن ميت في واجب وقعا عن الميت وقيل لا.
وقيل ولاؤه للمعتق عنه.
قال في الرعاية الكبرى وهو أولى.
وقد روى عن الإمام أحمد رحمه الله نصوص تدل على العتق للمعتق عنه وأن الولاء للمعتق.
قال أبو النضر قال الإمام أحمد رحمه الله في العتق عن الميت إن وصى به فالولاء له وإلا للمعتق.
وقال في رواية الميموني وأبى طالب في الرجل يعتق عن الرجل فالولاء لمن أعتقه والأجر للمعتق عنه.
وفي مقدمة الفرائض لأبى الخير سلامة بن صدقة الحراني إن أعتق عن غيره بلا إذنه فلأيهما الولاء فيه روايتان.