وأطلقهما في الفروع وقواعد الأصول.
فعلى المذهب لو قال عبدي غانم حر بعد موتي وله مائة وله عبدان بهذا الاسم عتق أحدهما بقرعة ولا شيء له نقله يعقوب وحنبل.
وعلى الثانية هي له من ثلثه اختاره أبو بكر.
تنبيه قال في القاعدة الخامسة بعد المائة محل الخلاف فيما إذا قال لجاري فلان باسم مشترك إذا لم يكن قرينه.
فإن كان ثم قرينه أو غيرها أنه أراد معينا منهما وأشكل علينا معرفته فهنا تصح الوصية بغير تردد ويخرج المستحق منهما بالقرعة في قياس المذهب.
قوله (وإن قتل الوصي الموصى بطلت الوصية).
هذا المذهب اختاره أبو بكر والقاضي وبن أبي موسى وأبو الخطاب والمصنف والشارح وغيرهم.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والفروع والفائق وغيرهم.
قال في القواعد بطلت رواية واحدة على أصح الروايتين.
وعنه لا تبطل اختاره بن حامد.
قال الحارثي اختاره بن حامد وأبو الخطاب والشريف أبو جعفر وبن بكروس وغيرهم.
قوله (وإن جرحه ثم أوصى له فمات من الجرح لم تبطل في ظاهر كلامه).
وهو المذهب اختاره بن حامد وأبو الخطاب والشريف أبو جعفر وبن بكروس والمصنف والشارح وصاحب الفائق وغيرهم.