وقال أصحابنا مهرها للوصي.
يعني للموصى له بنفعها وهو المذهب.
جزم به في المنور وغيره.
وقدمه في المحرر وغيره.
وصححه في النظم والحارثي وغيرهما.
قال في الفائق هذا قول الجمهور وأطلقهما في الفروع.
وهذه المسألة من غير الغالب الذي ذكرناه في الخطبة من المصطلح في معرفة المذهب.
قوله وإن وطئت بشبهة فالولد حر وللورثة قيمة ولدها عند الوضع على الواطئ يعني لأصحاب الرقبة.
وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب جزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم.
وقيل يشترى بها ما يقوم مقامها.
وأطلقهما في الشرح وشرح الحارثي.
قوله وإن قتلت فلهم قيمتها في أحد الوجهين.
وتبطل الوصية وهو المذهب صححه في التصحيح وغيره.
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم.
وفي الأخرى يشتري بها ما يقوم مقامها.
قدمه في الهداية والتبصرة والمذهب والمستوعب والخلاصة.
واختاره القاضي والمصنف وغيرهما وأطلقهما في الشرح.