الرابعة مفهوم كلام المصنف أنه لو مثل بعبد غيره لا يعتق عليه وهو الصحيح من المذهب.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يتوجه أن يعتق واختاره.
الخامسة مفهومه أيضا أنه لو لعن عبده لا يعتق عليه بذلك وهو صحيح وهو المذهب.
وذكر بن حامد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال من لعن عبده فعليه أن يعتقه أو لعن شيئا من ماله أن عليه أن يتصدق به.
قال ويجئ في لعن زوجته أنه يلزمه أن يطلقها.
قال بن رجب في شرح حديث لبيك ويشهد لهذا في الزوجة وقوع الفرقة بين المتلاعنين لما كان أحدهما كاذبا في نفس الأمر قد حقت عليه اللعنة أو الغضب.
السادسة لو وطئ جاريته المباحة التي لا يوطأ مثلها فأفضاها عتقت وإلا فلا قاله في الرعاية الكبرى.
قوله (وإن أعتق السيد عبده فماله للسيد).
وهو المذهب وعليه الأصحاب جزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المغنى والشرح والفروع والفائق وغيرهم وعنه للعبد.
فائدة مثل ذلك في الحكم لو أعتق مكاتبه وبيده مال على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعنه له.
وإن فضل فضل بعد أداء الكتابة فهو للمكاتب.
تنبيه قوله (وإن أعتق جزءا من عبده معينا أو مشاعا عتق كله).