باب التدبير.
قوله (وهو تعليق العتق بالموت).
هكذا قال الأصحاب زاد في المذهب أو بشرط يوجد بعد الموت.
قوله (ويعتبر من الثلث).
هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب ونقل حنبل يعتق من كل المال.
قال في الكافي ولا عمل عليه.
قال أبو بكر هذا قول قديم رجع عنه.
قال في الفوائد وهو متخرج على أنه عتق لازم كالاستيلاد وعنه يعتق من كل المال إذا دبره في الصحة دون المرض.
فائدة يصح تعليقه بالموت مطلقا نحو إن مت فأنت حر ومقيدا نحو إن مت من مرضى هذا أو عامي أو بهذا البلد فأنت حر.
وإن قالا لعبدهما إن متنا فأنت حر فهو تعليق للحرية بموتهما جميعا ذكره القاضي وجماعة واقتصر عليه في الفروع ولا يعتق بموت أحدهما شيء منه ولا يبيع وارثه حقه.
قدمه في الفروع وقاله الإمام أحمد رحمه الله.
واختار المصنف وغيره إذا مات أحدهما فنصيبه حر.
قلت وهذا المذهب.
قال في الفروع فإذا أراد أنه حر بعد آخرهما موتا فإن جاز تعليق الحرية على صفة بعد الموت عتق بعد موت لآخر منهما عليهما وإلا عتق نصيب الآخر منهما بالتدبير.
وفي سرايته إن احتمله ثلثه الروايتان.
قوله (ويصح من كل من تصح وصيته).