قوله (ومن السفيه في أصح الوجهين).
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وصححه في الفائق والحارثي وغيرهما.
وقدمه في المغنى والشرح والفروع وغيرهم.
والوجه الثاني لا تصح منه حكاه أبو الخطاب.
وذكر المجد في شرحه أنه المنصوص.
قلت وهو ضعيف.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير.
تنبيه محل الخلاف فيما إذا أوصى بمال.
أما وصيته على أولاده فلا تصح قولا واحدا لأنه لا يملك التصرف بنفسه فوصيته أحق وأولى قاله في المطلع.
قلت ظاهر كلام كثير من الأصحاب في باب الموصى إليه صحة وصيته بذلك وهو أولى بالصحة من الوصية بالمال.
والظاهر أن الذي حداه إلى ذلك تعليل الأصحاب بكونه محجورا عليه في تصرفاته أو لكونه محتاجا إلى الثواب وتصرفه في هذه محض مصلحة من غير ضرر لأنه إن عاش لم يذهب من ماله شيء.
ولا يلزم من ذلك أن الوصية على أولاده لا تصح.
اللهم إلا أن يكون في المسألة نقل خاص.
قوله (ومن الصبي العاقل إذا جاوز العشر).
إذا جاوز الصبي العشر صحت وصيته على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية الجماعة وعليه الأصحاب