قلت يحتمل أن يكون له بقدر ما يحصل لمسجد واحد وله نظائر.
قوله (وإن وقف على أولاده ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية).
نص عليه ولا أعلم فيه خلافا.
لكن لو حدث للواقف ولد بعد وقفه ففي دخوله روايتان.
وأطلقهما في الفروع والقواعد الفقهية في القاعدة السابعة بعد المائة.
إحداهما يدخل معهم اختاره بن أبي موسى وأفتى به بن الزاغوني وهو ظاهر كلام القاضي وبن عقيل.
والرواية الثانية لا يدخل معهم وهو المذهب قدمه في الفروع والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وغيرهم.
وجزم به في المنور وغيره والوصية كذلك.
قوله (ولا يدخل ولد البنات).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به في المحرر والنظم والوجيز وغيرهم.
قال المصنف والشارح لا يدخلون بغير خلاف.
وقدمه في الفروع والفائق وغيرهم.
وصححه في الرعايتين والحاوي الصغير والنظم.
وقيل يدخلون اختاره أبو بكر بن حامد.
قال الحارثي وإذا قيل بدخول ولد الولد هل يدخل ولد البنات جزم المصنف وغيره هنا بعدم الدخول مع إيرادهم الخلاف فيه فيما إذا قال على أولاد الأولاد كما في الكتاب.