قوله (ويرث أهل الذمة بعضهم بعضا إن اتفقت أديانهم وهم ثلاث ملل اليهودية والنصرانية ودين سائرهم).
هذا إحدى الروايات.
قال الزركشي هذا قول القاضي وعامة الأصحاب وجزم به في الوجيز.
وعنه رواية ثانية أنهم ملل شتى مختلفة وهو الصحيح من المذهب.
اختاره أبو بكر والمصنف والشارح وقدمه في المحرر والفروع.
فعلى هذا المجوسية ملة وعبدة الأوثان ملة وعباد الشمس ملة.
وعنه أن الكفر ملة واحدة اختاره الخلال وقدمه بن رزين في شرحه.
وعنه اليهودية والنصرانية ملتان والمجوسية والصابئة ملة.
وقيل الصابئة كاليهودية وقيل كالنصرانية.
وقد تقدم في أول باب عقد الذمة أن الإمام أحمد رحمه الله قال هم جنس من النصارى.
وقال في موضع آخر بلغني أنهم يسبتون.
وقيل من لا كتاب له ملة واحدة وأطلقهن في الفائق.
قوله (وإن اختلفت أديانهم لم يتوارثوا).
هذا المذهب اختاره أبو بكر والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وغيرهم.
وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع.
وعنه يتوارثون جزم به في المنور واختاره الخلال.
وقدمه في المحرر فقال ويرث الكفار بعضهم بعضا وإن اختلفت مللهم.
وقدمه بن رزين في شرحه وهو مقتضى كلام الخرقي.
وأطلقهما في الكافي.