قوله (فلو مات قبل الأداء كان ما في يده لسيده في الصحيح عنه).
وهذا مفرع على الصحيح من المذهب وهو أنه إذا ملك ما يؤدي عن كتابته ولم يؤده لم يعتق فإذا مات قبل الأداء انفسخت الكتابة وكان ما في يده لسيده.
وعلى الرواية الثانية وهي أنه إذا ملك ما يؤدي يصير حرا قبل الأداء فإذا مات قبل الأداء كان لسيده بقية كتابته والباقي لورثة الميت فلا تنفسخ الكتابة اختاره هنا أبو بكر وأبو الخطاب.
لكن هل يستحقه السيد حالا أو هو على نجومه فيه روايتان وأطلقهما في الفروع.
قلت هي شبيهة بمن مات وعليه دين على ما تقدم في باب الحجر.
وتقدم في ذكر أهل الزكاة إذا عجز ورق ونحوه وكان بيده مال أخذه من الزكاة هل يكون لسيده أو لمن أخذه منه.
قوله (وإذا عجلت الكتابة قبل محلها لزم السيد الأخذ).
فشمل القبض مع الضرر وعدمه وكذا قال الإمام أحمد رحمه الله والخرقي وأبو بكر وأبو الخطاب والشيرازي والسامري وغيرهم.
قال في المذهب يلزمه مع الضرر في ظاهر المذهب.
قال الشارح وهو الصحيح وقدمه في الهداية والحاوي الصغير.
ويحتمل أن لا يلزمه ذلك إذا كان في قبضة ضرر وهو المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله.
قال القاضي والمذهب عندي أن فيه تفصيلا على حسب ما ذكر في السلم وصححه الناظم واختاره المصنف في المغنى.