كتاب الوصايا.
قوله (وهي الأمر بالتصرف بعد الموت والوصية بالمال هي التبرع به بعد الموت).
هذا الحد هو الصحيح جزم به في الوجيز وغيره.
وصححه في الشرح وغيره.
وقدمه في المستوعب وغيره.
وقال أبو الخطاب هي التبرع بما يقف نفوذه على خروجه من الثلث.
فعلى قوله تكون العطية في مرض الموت وصية والصحيح خلافه.
قال في المستوعب وفي حده اختلاف من وجوه.
أحدها أنه يدخل فيه تبرعه بهباته وعطاياه المنجزة في مرض موته وذلك لا يسمى وصية.
ويخرج منه وصية بما زاد على الثلث فإنها وصية صحيحة موقوفة على إجازة الورثة.
ويخرج منه أيضا وصية بفعل العبادات وقضاء الواجبات والنظر في أمر الأصاغر من أولاده وتزويج بناته ونحو ذلك.
تنبيه قوله (وتصح من البالغ الرشيد عدلا كان أو فاسقا رجلا أو امرأة مسلما أو كافرا).
هذا صحيح بلا نزاع في الجملة.
وقد شمل العبد وهو صحيح ذكره الأصحاب منهم المصنف وغيره فإن كان فيما عدا المال فصحيح.
وإن كان في المال فإن مات قبل العتق فلا وصية على المذهب لانتفاء ملكه