فعلى المذهب يجزئه عن الواجب على الصحيح من المذهب.
قال في الفروع ويجزئه عن الواجب في الأصح.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق.
وقيل لا يجزئه وهو احتمال في المحرر وقاله القاضي في موضع من كلامه.
قوله (وإن قال الكافر لرجل أعتق عبدك المسلم عني وعلى ثمنه ففعل فهل يصح على وجهين).
وأطلقهما في المحرر والفروع والفائق والمغنى والشرح وشرح بن منجا.
أحدهما يصح ويعتق وله عليه الولاء كالمسلم وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير واختاره القاضي في الخلاف.
وتقدم كلامه في المسألة التي قبلها.
والوجه الثاني لا يصح صححه الناظم.
تنبيه حكى الخلاف في المحرر والفروع والشرح وشرح بن منجا وجهين كالمصنف.
وحكاه في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق روايتين.
قوله (ومن أعتق عبدا يباينه في دينه فله ولاؤه وهل يرث به على روايتين).
وأطلقهما في الهداية والكافي والرعايتين والحاوي الصغير والشرح.
إحداهما يرث به وهو المذهب.
جزم به الخرقي والقاضي في جامعه والشريف في خلافه والشيرازي في